المادة 27
1 – للمحول ان يطلب اعادة مبلغ الحوالة اليه اذا لم يكن قد دفع المبلغ الى المحول اليه وله ان يطلب دفعه الى اي شخص او جهة اخرى بشرط ان يدفع عمولة اخرى.
2 – للمحول او المحول اليه مطالبة المصلحة بمبلغ الحوالة التي تعذر دفعها بطلب تحريري يقدم اليها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ اصدار الحوالة.
3 – مبالغ الحوالات التي تعذر دفعها والتي لم يطالب بها اصحابها ومضى على تاريخ اصدارها اكثر من خمس سنوات تقيد ايرادا للمصلحة. ويجوز اعادتها لاصحابها بعد هذه المدة بموافقة الوزير.
4 – تسترد المصلحة مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير المحول اليه او المحول والمبلغ المدفوع زائدا من الشخص الذي استلم المبلغ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة امتناع المستلم عن ردها.