المادة 21

شناسه ماده: 26531

شماره ماده: 1008

المادة 21 1 – لمرسل اية مادة بريدية الحق في ان يطلب ارسال مادته بالبريد المضمون في اية دائرة بريدية مخولة بتعاطي البريد المضمون بشرط ان تكون محتوياتها وتغليفها واوزانها وابعادها مطابقة للشروط الخاصة بقبول المواد المضمونة التي يصدرها المدير العام. 2 – تسلم المواد البريدية المضمونة للمرسل اليهم في دائرة البريد وتعتبر المادة المضمونة مسلمة حال توقيع مستلمها على وصل استلامها او فتح غلافها من قبله.