المادة 31

شناسه ماده: 26541

شماره ماده: 1008

المادة 31 1 – يلغى قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وتعديلاته على ان يعمل بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات جديدة تحل محلها ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. 2 – يستمر سريان قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 تاريخ 24-6-1973 على مستخدمي المصلحة المعينين فيها قبل نفاذ القرار المذكور.