المادة 22
1 – للمدير العام منح المرسل او المرسل اليه بعد موافقة المرسل تعويضا عن المادة البريدية الداخلية المسجلة المفقودة او المتضررة على ان لا يتجاوز التعويض مبلغ اربعة دنانير.
2 – تدفع المصلحة الى المرسل او المرسل اليه تعويضا عن فقدان المادة البريدية المضمونة اذا فقدت اثناء النقل بواسطة البريد او تضررت على ان لا يتجاوز التعويض قيمة محتوياتها المفقودة او قيمة الضرر، وان لا يتجاوز وفي جميع الاحوال مبلغ الضمان الذي ارسلت به المادة البريدية.
3 – تنتهي مسؤولية المصلحة عن تعويض المواد المسجلة او المضمونة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ ايرادها.
4 – للمدير العام اصدار تعليمات عن كيفية التعويض عن المواد المسجلة والمواد المضمونة والحالات التي يدفع عنها التعويض سواء كانت داخلية او خارجية.