المادة 30

شناسه ماده: 26540

شماره ماده: 1008

المادة 30 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر : 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف بريد فتح او اتلف او اعدم او عبث او اخفى بسوء نية اية مادة بريدية اودعت او سلمت الى الدوائر البريدية او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته المادة البريدية اما اذا كان الفاعل من غير موظفي البريد كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2 – يعاقب كل من خالف احكام المادتين الرابعة والرابعة عشرة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل مثلى الاجور البريدية المستحقة للمصلحة. 3 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع عمدا متفجرات او مفرقعات في احدى المواد البريدية او في كيس او صندوق بريدي بقصد الاضرار باي شخص او بالممتلكات وتكون عقوبته الاعدام اذا نتج عن الفعل قتل شخص او اكثر. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار و بكلتا العقوبتين من صنع او نشر او استعمل بطاقة الهوية البريدية للبلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي وليس له حق باستعمالها او ساعد او حرض على صنعها وكان ذلك كله بقصد الغش. 5 – تعتبر المادة البريدية المرسلة بواسطة البريد ملكا لادارة البريد والبرق وذلك في جميع التعقيبات الجزائية عن اي جرم مرتكب بخصوصها.