المادة 25
للمدير العام اصدار التعليمات بصدد :
1 – شروط قبول المادة المحول عليها في دائرة البريد.
2 – تسليم او اعادة المادة المحول عليها.
3 – تحديد المبلغ الواجب تحصيله عند تسليم المادة المحول عليها.
4 – كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اية مادة بريدية محول عليها وكيفية اعادته للمرسل اليه المادة عند تحقق الغش من مرسلها.