قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ - قانون ar-IQ | متن کامل و

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 41

متن ماده:

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة.

المادة 42

متن ماده:

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .(4)

المادة 43

متن ماده:

المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.

المادة 44

متن ماده:

المادة 44 تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.

المادة 45

متن ماده:

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر.

المادة 46

متن ماده:

المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.

المادة 47

متن ماده:

المادة 47 للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك.

المادة 48

متن ماده:

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.

المادة 49

متن ماده:

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه.

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه. ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر in طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(5)

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها. ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب : ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به. ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل. جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه. د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه. هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه. ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 للمحكمة ان تامر او تاذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رات المحكمة ان ذلك لا يضر بمصلحة عامة.

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى. ثانيا – اذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى، فللمحكمة ان تامر بعرضها على ذي الشان وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في اثبات حق له. ثالثا - يجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن بيده هذا الشئ مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه . رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا اخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك. خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الاوراق المطلوب عرضها.

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .(6)

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم. ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك.