المادة 54

شناسه ماده: 37347

شماره ماده: 1860

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.