المادة 59

شناسه ماده: 37352

شماره ماده: 1860

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .(6)