المادة 55
اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.