المادة 46

شناسه ماده: 37339

شماره ماده: 1860

المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.