المادة 43

شناسه ماده: 37336

شماره ماده: 1860

المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.