المادة 44

شناسه ماده: 37337

شماره ماده: 1860

المادة 44 تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.