المادة 52

شناسه ماده: 37345

شماره ماده: 1860

المادة 52 للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.