المادة 50
اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه.
ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.