المادة 56
اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.