قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ - قانون ar-IQ | متن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 61

متن ماده:

المادة 61 للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق اخر او اكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزير

المادة 62

متن ماده:

المادة 62 لا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازل

المادة 63

متن ماده:

المادة 63 لا يجوز القيام باي بناء قبل استحصال اجازة من البلدية

المادة 64

متن ماده:

المادة 64 1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي : ا‌- الواردات المخمنة ب‌- المصروفات المخمنة ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها د - بيان القروض والاقراضات هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار 2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير 3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة 4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير . 6 - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها . 7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة . 8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .

المادة 65

متن ماده:

المادة 65 1 - المجلس مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الامر بالصرف وفق مواد وفصول هذه الميزانية وله ان يخول امين العاصمة او رئيس البلدية صلاحية صرف بحدود معينة . 2 - لا يجوز للمجلس اجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية الا بموافقة الوزير . 3 - لا يجوز اجراء مناقلة من الاعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية اوبضمنها الا بموافقة وزير المالية . 4 - يجرى الصرف الذي خول به المجلس وفق الاصول المتبعة في قانون اصول المحاسبات العامة على ان يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية وله اصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك .

المادة 66

متن ماده:

المادة 66 1- يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2- يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به . (ملاحظة: يبدو أن هناك تداخلاً في الترقيم في النص الأصلي، سأدرج المادة 66 كما وردت في سياقها اللاحق أيضاً) 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس(14)

المادة 67

متن ماده:

المادة 67 اذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فاذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها ان تتصرف به بالشكل التالي . 1- ان تتصرف بالعقار المذكور بيعا او ايجارا وتستخدم ثمنه او بدل ايجاره لتحقيق احدى المصالح على ان تؤخذ موافقة وزير الماليةعلى ذلك . 2- ان تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام اخر بموافقة وزير المالية .

المادة 68

متن ماده:

المادة 68 1 - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2 - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .

المادة 69

متن ماده:

المادة 69 للوزير الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتدقيق حساباتها وله ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة .

المادة 70

متن ماده:

المادة 70 اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء شارع قديم ضمن حدود البلدية واحداث شارع آخر عوضا عنه بحيث انتفت الفائدة من الشارع القديم جاز للمجلس التصرف بالشارع القديم الملغى بيعا او ايجارا .

المادة 71

متن ماده:

المادة 71 1 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه . 2 - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق. 3 - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .

المادة 72

متن ماده:

المادة 72 يمارس صلاحية التنفيذ في امانة العاصمة امين العاصمة وفي البلديات الاخرى رئيس البلدية .

المادة 73

متن ماده:

المادة 73 لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية : 1- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها . 2- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها . 3- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها . 4- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية . 5- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة. 6- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه : ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك . 1 - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة . 2 - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة . 3 - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس . ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس . ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية . 7 – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها. 1 – في مجــالات العمل الشعبي. 2 – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة. 8 – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة. 9 - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل. 10 – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(15)

المادة 74

متن ماده:

المادة 74 لامانة العاصمة والبلديات ان تخاطب المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين فيما يتعلق بواجباتها مباشرة على ان ترسل نسخة من المكاتبات المهمة الى السلطة الادارية .

المادة 75

متن ماده:

المادة 75 1 – يكون لامانة العاصمة والبلدية لجنة تسمى اللجنة التنفيذية برئاسة امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ورئيس البلدية بالنسبة للبلديات الاخرى ومن عضوين ينسبهما امين العاصمة او رئيس البلدية . 2 - يجرى تعيين اللجنة التنفيذية ببيان يصدره الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى . 3 - تكون وظائف اللجنة التنفيذية دراسة قرارات المجلس ورفع التوصيات في الخطط والوسائل والاجراءات الواجبة الاتباع الى البلدية .

المادة 76

متن ماده:

المادة 76 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية بحق امين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية .

المادة 77

متن ماده:

المادة 77 1 - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون. 2 - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية . 3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(16)

المادة 78

متن ماده:

المادة 78 1 – لرئيس الدائرة ضمن صلاحياته نقل الموظف او المستخدم من مؤسسة الى اخرى بشرط مراعاة الملاك المصدق للمؤسستين اما اذا كان النقل من والى مؤسسة بلدية خارج نطاق صلاحياته فان النقل يجوز بعد الاتفاق مع رئيس الدائرة المختص . 2 - يحتسب الموظف المنقول من مؤسسة بلدية الى اخرى على الوظيفة المنقول اليها من تاريخ انفكاكه من وظيفته السابقة وفي حالة نقل موظفي احدهما بمحل الاخر في مؤسستين بلديتين فان احتساب كل منهما على الوظيفة المنقول اليها يكون اعتبارا من التاريخ الاسبق لانفكاك احدهما من وظيفته السابقة .

المادة 79

متن ماده:

المادة 79 يرجح عند التعيين في وظائف البلدية من كان من سكان منطقتها .

المادة 80

متن ماده:

المادة 80 1 – يبقى موظف الدولة الذي يعهد اليه القيام بوظيفة بلدية محتفظا بحقه في القدم في خدمة الدولة وتابعا للقوانين والانظمة المختصة لخدمة موظفي الدولة . 2 - يجوز نقل الموظف البلدي الى وظيفة حكومية بنفس راتبه على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة خدماته التالية لشهادته في المؤسسة البلدية ممارسة .