المادة 67

شناسه ماده: 27510

شماره ماده: 1066

المادة 67 اذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فاذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها ان تتصرف به بالشكل التالي . 1- ان تتصرف بالعقار المذكور بيعا او ايجارا وتستخدم ثمنه او بدل ايجاره لتحقيق احدى المصالح على ان تؤخذ موافقة وزير الماليةعلى ذلك . 2- ان تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام اخر بموافقة وزير المالية .