المادة 78

شناسه ماده: 27521

شماره ماده: 1066

المادة 78 1 – لرئيس الدائرة ضمن صلاحياته نقل الموظف او المستخدم من مؤسسة الى اخرى بشرط مراعاة الملاك المصدق للمؤسستين اما اذا كان النقل من والى مؤسسة بلدية خارج نطاق صلاحياته فان النقل يجوز بعد الاتفاق مع رئيس الدائرة المختص . 2 - يحتسب الموظف المنقول من مؤسسة بلدية الى اخرى على الوظيفة المنقول اليها من تاريخ انفكاكه من وظيفته السابقة وفي حالة نقل موظفي احدهما بمحل الاخر في مؤسستين بلديتين فان احتساب كل منهما على الوظيفة المنقول اليها يكون اعتبارا من التاريخ الاسبق لانفكاك احدهما من وظيفته السابقة .