المادة 71

شناسه ماده: 27514

شماره ماده: 1066

المادة 71 1 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه . 2 - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق. 3 - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .