المادة 65
1 - المجلس مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الامر بالصرف وفق مواد وفصول هذه الميزانية وله ان يخول امين العاصمة او رئيس البلدية صلاحية صرف بحدود معينة .
2 - لا يجوز للمجلس اجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية الا بموافقة الوزير .
3 - لا يجوز اجراء مناقلة من الاعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية اوبضمنها الا بموافقة وزير المالية .
4 - يجرى الصرف الذي خول به المجلس وفق الاصول المتبعة في قانون اصول المحاسبات العامة على ان يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية وله اصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك .