المادة 70

شناسه ماده: 27513

شماره ماده: 1066

المادة 70 اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء شارع قديم ضمن حدود البلدية واحداث شارع آخر عوضا عنه بحيث انتفت الفائدة من الشارع القديم جاز للمجلس التصرف بالشارع القديم الملغى بيعا او ايجارا .