المادة 80
1 – يبقى موظف الدولة الذي يعهد اليه القيام بوظيفة بلدية محتفظا بحقه في القدم في خدمة الدولة وتابعا للقوانين والانظمة المختصة لخدمة موظفي الدولة .
2 - يجوز نقل الموظف البلدي الى وظيفة حكومية بنفس راتبه على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة خدماته التالية لشهادته في المؤسسة البلدية ممارسة .