المادة 64
1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي :
ا- الواردات المخمنة
ب- المصروفات المخمنة
ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها
د - بيان القروض والاقراضات
هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار
2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير
3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة
4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير .
6 - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها .
7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة .
8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .