المادة 74

شناسه ماده: 27517

شماره ماده: 1066

المادة 74 لامانة العاصمة والبلديات ان تخاطب المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين فيما يتعلق بواجباتها مباشرة على ان ترسل نسخة من المكاتبات المهمة الى السلطة الادارية .