المادة 75
1 – يكون لامانة العاصمة والبلدية لجنة تسمى اللجنة التنفيذية برئاسة امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ورئيس البلدية بالنسبة للبلديات الاخرى ومن عضوين ينسبهما امين العاصمة او رئيس البلدية .
2 - يجرى تعيين اللجنة التنفيذية ببيان يصدره الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى .
3 - تكون وظائف اللجنة التنفيذية دراسة قرارات المجلس ورفع التوصيات في الخطط والوسائل والاجراءات الواجبة الاتباع الى البلدية .