قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الش

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 41

متن ماده:

المادة 41 المقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن فطرة هو من ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم اختار غير الاسلام، والمقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن ملة هو من ولد وأبواه غير مسلمين ثم أسلم ثم خرج عن الاسلام. السبب الخامس استيفاء العَدد وما يلحق به

المادة 42

متن ماده:

المادة 42 من كانت عنده أربع زوجات تحرم عليهالخامسة مادامت اﻷربع في عصمته، ولو طلق إحداهن رجعياً لم يجز له الزواج بأخرى إﻻ بعد خروجها من العدة. ولو طلق زوجته ثلاثاً ﻻ يجوز له الزواج منها حتى تتزوج من غيره كما نصت عليهالمادة (136) وما بعدها، ولو طلق زوجته تسعاً ﻻ يجوز له الزواج منها أبداً كما نصت عليهالمادة (140).

المادة 43

متن ماده:

المادة 43 اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى أو نفى أن ينتسب إليه من ولدته مع لحوقه به ظاهراً. وإذا تم اللعان بشروطه ينفسخ عقد الزواج بين الطرفين وتحرم المرأة على الرجل مؤبداً.

المادة 44

متن ماده:

المادة 44 إذا قذف الزوج امرأته الخرساء أو الصّماء بالزنى حرمت عليه مؤبداً. السبب السابع اﻹحرام

المادة 45

متن ماده:

المادة 45 يحرم الزواج في حال التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ويبطل العقد حتى مع جهل الرجل المحرم بالحكم، وأما مع علمه به فتحرم المرأة عليه مؤبداً.

المادة 46

متن ماده:

المادة 46 المهر: ويسمى الصداق أيضاً، وهو ما تستحقه الزوجة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده ويعبّر عن عنه بـ (المهر المسمى)، أو ما تستحقه بسبب الدخول بالمرأة أو ما بحكمه، ويعبر عنه بـ (مهر المثل).

المادة 47

متن ماده:

المادة 47 كل ما يملكه المسلم وتكون له مالية عند الناس يصح أن يجعل مهراً، عيناً كان أو ديناً أو منفعة.

المادة 48

متن ماده:

المادة 48 ﻻ يتقدر المهر قلة وﻻ كثرة، وﻻ بد أن يكون متعيناً، فلو كان مجهوﻻً تماماً بطل المهر وصّح العقد ويكون للمرأة مع الدخول مهر المثل.

المادة 49

متن ماده:

المادة 49 إذا اجل المهر - كلا أو بعضاً - وجب تعيين اﻷجل بما يرفع اﻹبهام التام - كتحديده بأقرب اﻷجلين أو عند القدرة والمطالبة -، فلو كان اﻷجل مبهماً بحتاً - كمضي مدة ما صح العقد وصح المهر وسقط التأجيل.

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 إذا كان المهر شيئاً معيناً فوجدت المرأة به عيباً فإن رضيت به فهو،واﻻ كان لها رّده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة.

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 إذا أهملا ذكر المهر في العقد صّح، فإن اتفقا بعده على شيء تعين مهراً وكان كالمذكور فيه، واﻻ فإن دخل بها استحقت عليه مهر مثلها، و يلاحظ في مقداره حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والجمال والشرف وغير ذلك. وإن طلقها قبل الدخول استحقت عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار واﻹعسار. ولو انفصلا قبل الدخول بأمٍر غير الطلاق لم تستحّق شيئاً.وكذا لو مات أحدهما.

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 إذا كان المهر كلها و بعضه حاّﻻً فللزوجة اﻻمتناع عن تمكين الزوج من الدخول بها قبل قبض ما كان حاّﻻً.

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 تستحق المرأة المهر المسمى بالعقد، ويسقط نصفه قبل الدخول أو ما بحكمه بالطلاق، وكذلك مع موت أحد الزوجين قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر.

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 يصّح أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن يكون هو - مثلا - وكيلا عن الزوجة في إبراء ذمته مما يبقى عليه من مهرها وفي تمليك نفسه ما يعود اليها من ممتلكات عينية مشتراة بالمهر او مهداة اليها من قبله أو من قبل أقربائه عند الزواج فيما إذا اضطر الى طﻼقها في حاﻻت معينة، كسوء عشرتها بحد يصعب تحمله جداً، أو مع تبين اصابتها من قبل الزواج بمرض مزمن يخل بالحياة الزوجية والعيش المشترك - ومنه بعض اﻷمراض النفسية كالكآبة الحادة المثبتة طبياً - أو هجرها لبيت الزوجية من دون عذر مقبول مدة غير قصيرة، أو ممارستها لبعض الفواحش كالزنا والسحاق، أو مجاهرتها ببعض المنكرات والمحرمات في الملأ العام.

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر كان القول قول الزوج بيمينه اﻻ أن تثبت الزوجة دعواها ببينة أو نحوها. وهكذا إذا ادعت الزوجة أّن عيناً معينة - كداٍر - مهر لها وأنكر الزوج ذلك، فإن القول قوله بيمينه ما لم تقم البينة.

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 إذا ادعى الزوج تسليم المهر الى الزوجة وأنكرت ذلك وﻻ بينة له فالقول قولها بيمينها. الفصل الخامس العيوب

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 العيوب التي توجب خيار الفسخ قد تكون في الزوج وقد تكون في الزوجة.

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 العيوب في الزوج التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة: اوﻻً: الجنون وإن طرأ بعد العقد والدخول. ثانياً: العنن- وهو المرض المانع من انتصاب العضو الذكري بحيث يعجز الرجل عن اﻹيلاج، وﻻ يثبت الخيار به في الطارئ منه بعد الدخول، وكذلك إذا تمكن من الدخول بامرأة أخرى. ثالثاً: الخصاء - وهو نزع الخصيتين - إذا كان سابقاً على العقد. رابعاً: الجّب - وهو قطع العضو الذكري بحيث لم يبق منه ما يمكنه به الدخول، وﻻ يثبت الخيار به في الطارئ منه بعد الدخول.

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 العيوب في الزوجة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد إذا كانت سابقة عليه سبعة: اوﻻً: الجنون. ثانياً: الجذام. ثالثاً: البرص. رابعاً: القرن، وهو ما يكون في فرج المرأة ويمنع من إيلاج العضو الذكري فيه. خامساً: اﻹفضاء، بمعنى اتحاد مسالك البول والحيض والغائط كلاً أو بعضاً. سادساً: العمى. سابعاً: العرج البيّن وإن لم يبلغ حد اﻹقعاد.

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 يسقط خيار العيب في كل من عيوب الرجل و المراة مع التأخير في الفسخ بأزيد من المقدار المتعارف بعد العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه. فلو أّخر الفسخ ﻻنتظار حضور من يستشيره في ذلك - مثلا - فإن لم يكن التأخير بحّد يعّد في العرف توانياً في إعمال الخيار لم يسقط واﻻ سقط.