المادة 48

شناسه ماده: 49370

شماره ماده: 1621

المادة 48 ﻻ يتقدر المهر قلة وﻻ كثرة، وﻻ بد أن يكون متعيناً، فلو كان مجهوﻻً تماماً بطل المهر وصّح العقد ويكون للمرأة مع الدخول مهر المثل.