المادة 59

شناسه ماده: 49381

شماره ماده: 1621

المادة 59 العيوب في الزوجة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد إذا كانت سابقة عليه سبعة: اوﻻً: الجنون. ثانياً: الجذام. ثالثاً: البرص. رابعاً: القرن، وهو ما يكون في فرج المرأة ويمنع من إيلاج العضو الذكري فيه. خامساً: اﻹفضاء، بمعنى اتحاد مسالك البول والحيض والغائط كلاً أو بعضاً. سادساً: العمى. سابعاً: العرج البيّن وإن لم يبلغ حد اﻹقعاد.