المادة 59
العيوب في الزوجة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد إذا كانت سابقة عليه سبعة:
اوﻻً: الجنون.
ثانياً: الجذام.
ثالثاً: البرص.
رابعاً: القرن، وهو ما يكون في فرج المرأة ويمنع من إيلاج العضو الذكري فيه.
خامساً: اﻹفضاء، بمعنى اتحاد مسالك البول والحيض والغائط كلاً أو بعضاً.
سادساً: العمى.
سابعاً: العرج البيّن وإن لم يبلغ حد اﻹقعاد.