المادة 60
يسقط خيار العيب في كل من عيوب الرجل و المراة مع التأخير في الفسخ بأزيد من المقدار المتعارف بعد العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه. فلو أّخر الفسخ ﻻنتظار حضور من يستشيره في ذلك - مثلا - فإن لم يكن التأخير بحّد يعّد في العرف توانياً في إعمال الخيار لم يسقط واﻻ سقط.