المادة 55

شناسه ماده: 49377

شماره ماده: 1621

المادة 55 إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر كان القول قول الزوج بيمينه اﻻ أن تثبت الزوجة دعواها ببينة أو نحوها. وهكذا إذا ادعت الزوجة أّن عيناً معينة - كداٍر - مهر لها وأنكر الزوج ذلك، فإن القول قوله بيمينه ما لم تقم البينة.