المادة 52

شناسه ماده: 49374

شماره ماده: 1621

المادة 52 إذا كان المهر كلها و بعضه حاّﻻً فللزوجة اﻻمتناع عن تمكين الزوج من الدخول بها قبل قبض ما كان حاّﻻً.