المادة 58
العيوب في الزوج التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
اوﻻً: الجنون وإن طرأ بعد العقد والدخول.
ثانياً: العنن- وهو المرض المانع من انتصاب العضو الذكري بحيث يعجز الرجل عن اﻹيلاج، وﻻ يثبت الخيار به في الطارئ منه بعد الدخول، وكذلك إذا تمكن من الدخول بامرأة أخرى.
ثالثاً: الخصاء - وهو نزع الخصيتين - إذا كان سابقاً على العقد.
رابعاً: الجّب - وهو قطع العضو الذكري بحيث لم يبق منه ما يمكنه به الدخول، وﻻ يثبت الخيار به في الطارئ منه بعد الدخول.