المادة 42
من كانت عنده أربع زوجات تحرم عليهالخامسة مادامت اﻷربع في عصمته، ولو طلق إحداهن رجعياً لم يجز له الزواج بأخرى إﻻ بعد خروجها من العدة. ولو طلق زوجته ثلاثاً ﻻ يجوز له الزواج منها حتى تتزوج من غيره كما نصت عليهالمادة (136) وما بعدها، ولو طلق زوجته تسعاً ﻻ يجوز له الزواج منها أبداً كما نصت عليهالمادة (140).