المادة 51
إذا أهملا ذكر المهر في العقد صّح، فإن اتفقا بعده على شيء تعين مهراً وكان كالمذكور فيه، واﻻ فإن دخل بها استحقت عليه مهر مثلها، و يلاحظ في مقداره حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والجمال والشرف وغير ذلك. وإن طلقها قبل الدخول استحقت عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار واﻹعسار. ولو انفصلا قبل الدخول بأمٍر غير الطلاق لم تستحّق شيئاً.وكذا لو مات أحدهما.