قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ - قانون ar-IQ | متن کامل و

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 61

متن ماده:

المادة 61 يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها.

المادة 62

متن ماده:

المادة 62 اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما وقت صدور الاقرار. ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا.

المادة 63

متن ماده:

المادة 63 يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .(7)

المادة 64

متن ماده:

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال. ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه. ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين. جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.

المادة 65

متن ماده:

المادة 65 اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. ثانيا – اذا رد المقر له جزءا من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.

المادة 66

متن ماده:

المادة 66 اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الاقرار.

المادة 67

متن ماده:

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار حجة قاصرة على المقر .(8)

المادة 68

متن ماده:

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.

المادة 69

متن ماده:

المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

المادة 70

متن ماده:

المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.

المادة 71

متن ماده:

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى.

المادة 72

متن ماده:

المادة 72 اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما. ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

المادة 73

متن ماده:

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.

المادة 74

متن ماده:

المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .(9)

المادة 75

متن ماده:

المادة 75 اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها. ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.

المادة 76

متن ماده:

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية.

المادة 77

متن ماده:

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على 5000 خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار .(10)

المادة 78

متن ماده:

المادة 78 يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(11)

المادة 79

متن ماده:

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .(12)

المادة 80

متن ماده:

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.