المادة 79

شناسه ماده: 37372

شماره ماده: 1860

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .(12)