المادة 64
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال.
ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه.
ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين.
جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.