المادة 68

شناسه ماده: 37361

شماره ماده: 1860

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.