المادة 69

شناسه ماده: 37362

شماره ماده: 1860

المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.