المادة 75

شناسه ماده: 37368

شماره ماده: 1860

المادة 75 اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها. ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.