المادة 62

شناسه ماده: 37355

شماره ماده: 1860

المادة 62 اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما وقت صدور الاقرار. ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا.