المادة 65

شناسه ماده: 37358

شماره ماده: 1860

المادة 65 اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. ثانيا – اذا رد المقر له جزءا من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.