المادة 80

شناسه ماده: 37373

شماره ماده: 1860

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.