قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ - قانون ar-IQ | متن کامل و

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 21

متن ماده:

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره. ثانيا – اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او ببصمات ابهامهم.

المادة 22

متن ماده:

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.

المادة 23

متن ماده:

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.

المادة 24

متن ماده:

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي : اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل. ثانيا – يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها. ثالثا – اما ما يؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

المادة 25

متن ماده:

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام. ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.

المادة 26

متن ماده:

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية : ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل. ب – من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ. جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص. د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل وقوعه. ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة اولا على الوصولات.

المادة 27

متن ماده:

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات. ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب الاصدار موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ثالثا – اذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.

المادة 28

متن ماده:

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها. ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها.

المادة 29

متن ماده:

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها. ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الاتيتين : ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.

المادة 30

متن ماده:

المادة 30 يجوز لمن كانت القيود المذكورة في المادتين 28، 29 حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة.

المادة 31

متن ماده:

المادة 31 يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين 28، 29 لاستكمال قناعتها بشانها.

المادة 32

متن ماده:

المادة 32 اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله. ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.

المادة 33

متن ماده:

المادة 33 اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.

المادة 34

متن ماده:

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير يرد على السندات الرسمية والعادية.

المادة 35

متن ماده:

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع. ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح. ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه.

المادة 36

متن ماده:

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر. وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير. ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .(1)

المادة 37

متن ماده:

المادة 37 اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر in طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(2)

المادة 38

متن ماده:

المادة 38 لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

المادة 39

متن ماده:

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه. رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(3)

المادة 40

متن ماده:

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة.