المادة 24
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي :
اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل.
ثانيا – يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها.
ثالثا – اما ما يؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.