المادة 22
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.