المادة 37

شناسه ماده: 37330

شماره ماده: 1860

المادة 37 اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر in طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(2)