المادة 21

شناسه ماده: 37314

شماره ماده: 1860

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره. ثانيا – اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او ببصمات ابهامهم.