المادة 26
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية :
ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل.
ب – من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.
جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص.
د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل وقوعه.
ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة اولا على الوصولات.